الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو خلعها بعبد بعينه ثم أصاب به عيبا رده وكان له عليها مهر مثلها " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا خالعها على عبد بعينه فذلك ضربان :

أحدهما : أن يعجل طلاقها به .

والثاني : أن يجعله معلقا بدفعه .

فإن عجل طلاقها به كأنه قال لها : أنت طالق بهذا العبد ، فقد طلقت ، لأنه جعل العبد عوضا ، ولم يجعله شرطا ، فإن صح أن يكون عوضا لكونه ملكا لها وجاريا في تصرفها صح أن يكون عوضا ، وملك العبد عليها : لأنه بالتعيين معلوم ، فإن وجد به عيب سمح به فلا رد ، وإن لم يسمح به وأراد رده فله ذلك لأن ما ملك بالأعواض رد بالعيوب كالبيع ثم بماذا يرجع بعد رده ؟ على قولين :

أحدهما : بقيمته لو كان سليما .

والثاني : بمهر المثل .

وإن كانت لا تملك هذا العبد أو كانت تملكه ولكن لا ينفذ تصرفها فيه ، إما لكونه موهوبا أو لكونه مغصوبا ، بطل أن يكون عوضا في الخلع ، كما بطل أن يكون مبيعا ، وفيما يرجع به عليها قولان :

أحدهما : بقيمته .

والثاني : بمهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية