الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن الفرض مباشرة الرأس به فسواء كان محلوق الشعر فمسح بشرة الرأس أو كان نابت الشعر فمسح على الشعر دون البشرة أجزأه ؛ لأن اسم الرأس ينطلق عليهما فلو كان بعض رأسه محلوقا وبعضه شعرا نابتا كان بالخيار ، إن شاء مسح على الموضع المحلوق منه أو مسح على الشعر النابت ، فلو مسح على شعر رأسه ثم حلقه أجزأه المسح ؛ لأن فرض المسح قد كان واقعا في محله فصار بمنزلة من غسل وجهه ثم كشط جلدة منه أجزأه غسله ولم يلزمه أن يعيد غسل ما ظهر من البشرة تحت الجلد المكشوط .

فإما إذا كان ذا جمة على رأسه فله في مسحها ثلاثة أحوال :

[ ص: 120 ] أحدها : أن يمسح أصل الجمة النابتة على الرأس فيجزيه سواء وصل بلل المسح إلى البشرة أم لا كما لو لم يكن ذا جمة فمسح طرف شعره النابت أجزأه .

والحالة الثانية : أن يمسح على أطراف الجمة وأهداب الشعر الخارج عن حد الرأس فلا يجزيه ؛ لأن الرأس اسم لما علا فكان المسترسل منه لا يسمى رأسا فلم يجزئه المسح عليه ، وهكذا لو عقص أطراف شعره المسترسل وشده في وسط رأسه ومسح عليه لم يجزه لأنه يصير حائلا دون الرأس كالمسح على العمامة .

والحالة الثالثة : أن يمسح من شعر جمته موضعا لا يخرج عن منابت رأسه ولا يتجاوز حده ، ففي إجزائه وجهان :

أحدهما : لا يجوز لاسترساله كما لو مسح المسترسل الخارج عن حد الرأس .

والوجه الثاني : وهو أصح أن يجزيه لأنه مسح شعرا لم يخرج عن حد الرأس فصار كمسحه أصول شعر الرأس والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية