فصل : فإذا ثبت أن
القنوت سنة في الصبح وأن ما سوى الصبح من الصلوات المفروضات قد قنت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك ، فليس تركه للقنوت فيها نسخا ، ولكن قنت لنازلة ثم ترك لزوالها ، وكذلك إن نزلت بالمسلمين نازلة ولن ينزلها الله تعالى فلا بأس أن يقنت الإمام في سائر الصلوات حتى يكشفها الله تعالى ، كما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسرت
قريش من أسرت ، وقتل من
الصحابة عند
بئر معونة من قتل