الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا ماتت المرضعة فقد بطل الخلع بموتها ، ولا يقوم غيرها مقامها ، لأن العقد معين في لبنها ، وهكذا لو لم تمت ، ولكن جف لبنها وانقطع ، ولم يثبت لها فالخلع باطل ، لأن اللبن هو المعقود عليه وقد فات بذهابه ، كما فات بموتها فيكون فيما يرجع به عليها قولان على ما مضى .

فأما إن قل لبنها ولم ينقطع ، فإن كان الباقي منه بعد قلته يروي الولد ، فالخلع بحاله ، ولا خيار فيه ، وإن كان لا يرويه لم يبطل فيه الخلع ، لكن الزوج فيه بالخيار ، لأن نقصه عيب بين أن يقيم عليه ، ويكمل إرضاع ولده من لبن غيرها ، وبين أن يفسخ ، وفيما يرجع به بعد فسخه قولان والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية