فصل : والمسألة الثانية : أن
يأخذ منها ألفا على أن يطلقها في الحال طلاقا يستديم تحريمه إلى شهر ، فإذا مضى الشهر عادت إلى إباحته ، فهذا فاسد ، لمعنيين :
أحدهما : أن تحريم الطلاق لا يتقدر وزمانه لا ينحصر .
والثاني : أن الخلع ما ملكت به نفسها ، وهذه لم تملك نفسها ، وإذا كان كذلك فالطلاق قد وقع مؤبدا ، لأن حكمه لا يتغير بالشرط ، وهو عن بدل فاسد .
فعلى قول
البغداديين هو مع الفساد مجهول ، فيكون له مهر المثل قولا واحدا .
وعلى قول
البصريين هو مع الفساد معلوم فيكون فيما يرجع به قولان .