الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والمسألة الثانية : أن يأخذ منها ألفا على أن يطلقها في الحال طلاقا يستديم تحريمه إلى شهر ، فإذا مضى الشهر عادت إلى إباحته ، فهذا فاسد ، لمعنيين :

أحدهما : أن تحريم الطلاق لا يتقدر وزمانه لا ينحصر .

والثاني : أن الخلع ما ملكت به نفسها ، وهذه لم تملك نفسها ، وإذا كان كذلك فالطلاق قد وقع مؤبدا ، لأن حكمه لا يتغير بالشرط ، وهو عن بدل فاسد .

فعلى قول البغداديين هو مع الفساد مجهول ، فيكون له مهر المثل قولا واحدا .

وعلى قول البصريين هو مع الفساد معلوم فيكون فيما يرجع به قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية