فصل :
وإذا كان له زوجتان فقالت له إحداهما : طلقني وضرتي بألف لك علي ، فإن طلقهما صح الخلع ، وكان له عليها ألف عنها ، وعن ضرتها قولا واحدا ، وإن طلقها دون ضرتها كان فيما يلزمها قولان ، لأن الألف قد تفصلت :
إحداهما : مهر مثلها .
والثانية : بقسط مهر مثلها من الألف .
ولو طلق ضرتها دونها طلقت ، وكان فيما يلزم الباذلة قولان :
أحدهما : مهر مثل الضرة المطلقة .
والثاني : بقسط مهر مثلها من الألف .