الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قالت له إحدى زوجتيه : طلقني بألف لك علي على أن تطلق ضرتي ، أو قالت : طلق ضرتي بألف لك على ألا تطلقني .

فأجابها إلى ما سألت وقع الطلاق ، ولزمها مهر المثل ، لأنه قد اقترن بالخلع شرط فاسد بسقوطه من العوض ما صار به مجهولا فلزم فيه مهر مثل المطلقة قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية