فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فإن قلنا بجواز
الخلع بإذنه صح إذا كان بمهر المثل فما دونه ، ولا فرق بين أن يأذن لها أن تخالعه بماله في ذمتها فتعدل إلى الخلع بمال في يدها أو يأذن لها أن تخالعه بمال في يدها فتعدل عنه إلى مال في ذمتها ، أو يأذن لها في عين ، فتعدل إلى غيرها إذا كانت قيمتها سواء ، بخلاف الأمة .
والفرق بينهما أن الحجر على المكاتبة في قدر المال ، وليس عليها حجر في أعيانه ، لأن لها نقل الأعيان من عين إلى عين ، فلذلك جاز خلعها بعد الإذن بكل عين ، والحجر على الأمة واقع في قدر المال ، وفي أعيانه ، وليس لها نقل عين إلى عين ، فلم يجز أن تعدل في الخلع من عين إلى عين .
وإن قلنا : إن
الخلع لا يصح من المكاتبة بإذن السيد وغير إذنه كانت فيه كالأمة إن خالعته على مال في ذمتها أدته بعد عتقها ، وإن خالعته على عين بيدها ، نظر في طلاق الزوج لها فإن كان مقيدا بها لم تطلق ، وإن كان ناجزا طلقت ، وكان فيما يرجع عليها بعد العتق قولان :
أحدهما : مهر المثل .
والثاني : مثل ما خالعت به إذا كان له مثل وقيمته إن لم يكن له مثل .