مسألة : قال
الشافعي : " وإذا أجزت طلاق السفيه بلا شيء كان ما أخذ عليه جعلا أولى ولوليه أن يلي على ما أخذ بالخلع لأنه ماله " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
طلاق السفيه واقع ، وخلعه جائز .
وقال
أبو يوسف : لا يقع طلاقه ولا يصح خلعه ، وبه قال
ابن أبي ليلى ، وقد مضى الكلام معها على وقوع طلاقه في كتاب الحجر وإذا صح وقوع طلاقه صح جواز خلعه ، لأنه لما جاز طلاقه بغير عوض كان بالعوض أجوز ، وإذا كان خلعه جائزا فهو على ضربين :
[ ص: 85 ] أحدهما : أن يكون على طلاق ناجز بعوض الذمة ، كأنه طلق زوجة واحدة على ألف درهم في ذمتها ، فقد صارت الألف دينا في ذمتها بعد وقوع الطلاق ، وعليه فلا يجوز لها أن تدفع الألف إليه ، لأنه بالحجر ممنوع من قبض ماله ، ويدفعها إلى وليه لقبض ماله ، فإن دفعت الألف إليه لم تبرأ منها إلا أن يبادر الولي إلى قبضها سنة فتبرأ حينئذ منها ، بأخذ الولي لها فإن لم يأخذها الولي منه حتى تلفت من يده كانت تالفة من مال الزوجة ، وعليها أن تدفع إلى الولي ألفا ثانية ، وليس لها أن ترجع على
السفيه بالألف التي استهلكها ما كان الحجر باقيا عليها ، فإن فك حجره بحدوث رشده لم يجب عليه غرمها حكما ، وفي وجوب غرمها عليه فيما بينه وبين الله تعالى وجهان ذكرناهما في كتاب الحجر .