الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني من خلعه أن يكون على طلاق مقيد بالدفع مثل أن يقول لزوجته : إن دفعت إلي ألف درهم فأنت طالق فيجوز للزوجة أن تدفع ذلك إليه ، ولا تدفعه لوليه بخلاف ما كان في الذمة من وجهين :

أحدهما : أنه قد كان مالكا لما في الذمة قبل الدفع لا يملك هذا إلا بالدفع .

والثاني : أنها لو دفعت هذا إلى الولي لم تطلق ، لأن الطلاق معلق بالدفع إليه ، وما في الذمة قد تقدم عليه وقوع الطلاق ، فافترقا من هذين الوجهين ، وإن كان كذلك ودفعت إليه ما طلقها عليه لم تضمنه ، لأنه ما تعلق بذمتها ، ولا ملكه إلا بأخذه منها ، وعلى الولي أن يبادر إلى أخذه ، فإن لم يأخذه حتى تلف فلا غرم فيه ولا رجوع ببدله .

التالي السابق


الخدمات العلمية