فصل : فأما
المكاتب فخلعه جائز ، لأن طلاقه بغير عوض جائز ، فكان بالعوض أجوز ، وله قبض مال الخلع من زوجته وإن لم يأذن له السيد ، سواء كان الخلع ناجزا أو مقيدا ، لأنه قد ملك بالكتابة أكسابه ، وجاز تصرفه بخلاف العبد ، وإنما الحجر عليه في الاستهلاك لا في الأكساب .