الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المكاتب فخلعه جائز ، لأن طلاقه بغير عوض جائز ، فكان بالعوض أجوز ، وله قبض مال الخلع من زوجته وإن لم يأذن له السيد ، سواء كان الخلع ناجزا أو مقيدا ، لأنه قد ملك بالكتابة أكسابه ، وجاز تصرفه بخلاف العبد ، وإنما الحجر عليه في الاستهلاك لا في الأكساب .

التالي السابق


الخدمات العلمية