الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن يعدل الوكيل عن الدراهم التي هي الغالب من نقود المهر إلى غيرها من الأموال المستباحة كالدنانير أو كالحلي والثياب فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون الطلاق ناجزا على مال في الذمة فلا يخلو ما طلقها عليه في الذمة من أن يكون معلوما أو مجهولا ، فإن كان مجهولا كأنه طلقها على ثوب أو عبد ، وليس للزوج منه إلا مهر المثل قولا واحدا ، لأن المجهول لا قيمة له ، فعلى هذا يرجع عليها بمهر المثل ولا خيار لها ، والكلام في ضمان الوكيل لمهر المثل على ما مضى ، وإن كان في الذمة معلوما كأن خالعها على مائة دينار ومهر مثلها ألف درهم ففي بطلان الخلع على الدنانير في حق الزوجة قولان :

أحدهما : أن الخلع عليها باطل في حقها سواء كانت بقيمة الألف التي هي مهر مثلها أو أكثر ولا يلزمها إلا الألف درهم التي هي مهر المثل فإن رضي بها الزوج لم يرجع بغيرها على الوكيل ، وإن لم يرض كان له ردها على الوكيل إن كان الوكيل ضامنا على ما ذكرنا ، ومطالبة الوكيل بالمائة دينار التي خالعه بها فإن امتنع الزوج من قبض الدراهم منها لم يجبر عليها ، ورجع على الوكيل بالدنانير ، ورجع الوكيل بالدراهم على الزوجة .

والقول الثاني : أن الخلع على الدنانير لا يبطل في حق الزوجة ، ويكون موقوفا على إجازتها ، فإن أجازت الخلع بها دفعتها إلى الزوج وبرئ منها الوكيل وإن فسخت الخلع ورجعت إلى مهر المثل غرمت الألف درهم ، وكان الكلام في رجوع الزوج على الوكيل بالدنانير إن كان ضامنا لها على ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية