الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن يكون الطلاق مقيدا بعين المال كأنه قال : قد طلقتها على هذا العبد بعينه ، ففي وقوع الطلاق به قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الطلاق إذا كان على عوض في الذمة مما لا يلزمها ، هل يكون الخلع به باطلا في حقها أو موقوفا على إجازتها ؟ .

فإن قيل : إنه باطل لم يقع الطلاق هاهنا ، لأنه مقيد بتملك عين لم تملك . [ ص: 95 ] وإن قيل : إنه موقوف على إجازتها وقع الطلاق بائنا ، وكانت بالخيار بين إمضاء الخلع وفسخه ، فإن أمضت الخلع على ذلك العبد بعينه سلمته إلى الزوج وبرئ الوكيل من ضمانه إن لزمه الضمان ، وإن فسخته لزمها مهر المثل ، فإذا أخذه الزوج فإن كان بقدر قيمة العبد لم يرجع على الوكيل بشيء ولم يستحق عليه المطالبة بعين العبد ، لأنه لا يملكه ، وليس له عليه إلا قيمته ، وقد أخذها من الزوجة ، وإن كانت قيمة العبد أكثر من مهر المثل رجع الزوج على الوكيل إن كان ضامنا بالفاضل على مهر المثل من قيمة العبد فهذاحكم الوكالة إذا كانت مطلقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية