الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يكون بعض النصف خارجا من الثلث ، وباقيه غير خارج منه ، وذلك في إحدى حالتين .

إما ألا يخلف غير نصفه الباقي . [ ص: 105 ] وإما أن يخلف غيره أقل من مائة درهم ، فإن لم يخلف غير النصف الباقي من العبد كان للزوج ثلثه وهو السدس من جميعه يضاف إلى النصف الذي أخذه بمهر المثل فيصير له ثلثا العبد نصفه عوضا وسدسه وصية ، وله الخيار لتفريق الصفقة فيه ، فإن فسخ رجع بمهر المثل ، فإن قال آخذ السدس وصية وأفسخ في النصف لا رجع في بدله بمهر المثل .

قيل : ليس لك ذلك لأنها محاباة في معارضة لا تستحق إلا معها كالمحاباة في البيع وإن تركت الزوجة مع نصف العبد أقل من مائة درهم ضم إلى نصف العبد ، وأمضي للزوج من العبد ما احتمله ثلث الجميع .

مثاله : أن تكون قد خلفت مع الباقي من نصف العبد خمسين درهما ، فإذا ضمت إلى قيمة النصف صارت مائة درهم ، فيكون للزوج ثلثها ثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم فيأخذ بها ثلثي النصف الباقي من العبد ، وهو ثلث الجميع فيصير للزوج خمسة أسداسه بالعوض والوصية فيكون الزوج لتفريق الصفقة بالسدس مخيرا بين المقام عليه ، أو الفسخ والرجوع بمهر المثل وحده ، ولو كانت خلفت غير النصف من العبد خمسة وعشرين درهما ضمت إلى النصف فصارت تركتها خمسة وسبعين درهما للزوج ثلثها خمسة وعشرون درهما ، يأخذ بها نصف الباقي من العبد وهو ربع جميعه فيحصل له ثلاثة أرباعه بالعوض والوصية ، وهو لتفريق الصفقة بربعه مخير بين المقام أو الفسخ والرجوع بمهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية