فصل :
والطلاق لا يصح إلا من زوج ولا يقع إلا على زوجة . فيختص الزوج بالطلاق وإن اشترك الزوجان في عقد النكاح ، وهو أحد التأويلات في قوله تعالى :
[ ص: 114 ] وللرجال عليهن درجة [ البقرة : 228 ] ، أن الرجل يملك الطلاق ولا تملكه الزوجة . فإن قيل فلم اشترك الزوجان في النكاح وتفرد الزوج بالطلاق . قيل لأمرين :
أحدهما : أنه لما اشترك الزوجان في الاستمتاع جاز أن يشتركا في عقد النكاح ، ولما اختص الزوج بالتزام المؤونة جاز أن يختص الزوج بإيقاع الفرقة .
والثاني : أن المرأة لم يجعل الطلاق إليها ، لأن شهوتها تغلبها فلم تؤمن منها معاجلة الطلاق عند التنافر والرجل أغلب لشهوته منها . وأنه يؤمن منه معاجلة الطلاق عند التنافر .