الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ولو لم يدخل بها أو دخل بها وكانت حاملا أو لا تحيض من صغر أو كبر فقال أنت طالق ثلاثا للسنة أو البدعة طلقت مكانها لأنها لا سنة في طلاقها ولا بدعة " .

قال الماوردي : اعلم أن النساء ضربان :

ضرب لا سنة في طلاقهن ولا بدعة وضرب يتعلق بطلاقهن حكم السنة والبدعة .

فأما اللاتي لا سنة في طلاقهن ولا بدعة فأربع .

إحداهن : الصغيرة التي لم تحض . والثانية التي قد يئست من الحيض . والثالثة الحامل . والرابعة غير المدخول بها ، وقد ذكرنا المعنى في ألا سنة في طلاقهن ولا بدعة مع المختلعة التي وإن كانت بالحيض والطهر من أهل السنة والبدعة ، فقد صرف الخلع طلاقها عن أن تكون لسنة أو بدعة .

[ ص: 126 ] وأما التي يتعلق بحكم طلاقها حكم السنة والبدعة فهي المدخول بها إذا كانت حاملا من ذوات الحيض والطهر ، فتصير من أهل السنة والبدعة في الطلاق باجتماع ثلاثة شروط .

أن تكون مدخولا بها . وأن تكون حائلا . وأن تكون من ذوات الأقراء بالحيض والطهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية