فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فهذه المسألة مصورة على طلاق من لا سنة في طلاقها ولا بدعة من النساء الأربع :
الصغيرة ، والمؤيسة ، والحامل ، وغير المدخول بها فإذا قال لواحدة منهن أنت طالق للسنة طلقت في الحال ولم يكن طلاق سنة : لأنها ليست من أهل السنة فيراعى ذلك فيها وهكذا لو قال لواحدة منهن أنت طالق للبدعة طلقت في الحال ولم يكن طلاق بدعة : لأنها ليست من أهل البدعة حتى يراعى ذلك فيها . فإن قيل فهلا انتظر بها حتى تصير من أهل السنة والبدعة فتطلق للسنة أو البدعة . كما انتظر بالحائض إذا قيل لها أنت طالق للسنة أن تطهر فتصير من أهل السنة قيل ؛ لأن ذات الحيض في الطهر من أهل السنة والبدعة ، فانتظر بطلاقها أن تكون للسنة أو البدعة . وهؤلاء الأربع لسن من أهل السنة والبدعة فلم ينتظر بطلاقهن ما لا يتصفن به من سنة ولا بدعة كما أن الأجنبية ما لم تكن من أهل الطلاق لم ينتظر بها عقد النكاح لوقوع الطلاق .