فصل : فلو
قال لإحدى الأربع أنت طالق للسنة إذا صرت في الطلاق من أهل السنة . روعي ذلك فيمن أمكن مراعاته فيها ، وانتظر بها أن تصير من أهل السنة : لأنه طلاق مقيد بشرط فلم يقع قبل رجوع الشرط . والفرق بين الأمرين أن هذا شرط للطلاق فانتظر . وذلك صفة للطلاق فلم ينتظر . وإذا كان كذلك فإن كانت صغيرة انتظر بها أن تحيض ثم تطهر فتطلق ، وإن كانت حاملا انتظر بها أن تضع حملها وينقضي نفاسها وتطهر فتطلق وإن كانت غير مدخول بها انتظر بها أن يجامعها وينقضي طهر المجامعة والحيض الذي بعده ثم تطهر فتطلق .
فأما المؤيسة فلا ينتظر بها ذلك ، لأنه غير ممكن فيها ، فلا يقع الطلاق عليها وعلى هذا لو
قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للبدعة ، إذا صرت في الطلاق من أهل البدعة روعي ذلك .
فإن كانت صغيرة انتظر بها أن تحيض فتطلق وإن كانت غير مدخول بها انتظر بها أن يجامعها فتطلق سواء جامعها في طهر أو حيض ، لأنها تصير بعد جماعه من أهل البدعة في الحالين . وإن كانت حاملا انتظر بها أن تضع حملها ثم تطلق في أول
[ ص: 127 ] نفاسها . فإن لم تر بعد ولادتها دم نفاس لم تطلق حتى يجامعها في طهرها ، سواء قيل بوجوب الغسل في أحد الوجهين أو بسقوطه عنها في الوجه الثاني ؛ لأن الغسل إن وجب فلوضع الحمل الجاري مجرى الإنزال لا أنه لأجل النفاس .