فصل : ولو
قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للسنة في الحال : لأنه قد جمع بين صفتين متضادتين يستحيل اجتماعهما في النساء عموما وانفرادهما في هؤلاء خصوصا فألغيت الصفتان وعجل وقوع الطلاق . ولو
قال لإحداهن : أنت طالق لا [ ص: 128 ] للسنة ولا للبدعة طلقت في الحال وهي منصفة بهذا الحكم لأنه لا سنة في طلاقها ولا بدعة .