فصل : وإذا
تزوج حاملا من زنا صح نكاحها عندنا ، وجاز له وطؤها في حملها وإن خالفنا فيه
مالك فإن طلاقها للسنة . فإن لم يكن قد دخل بها تعجل طلاقها ؛ لأن غير المدخول بها لا سنة في طلاقها ولا بدعة ، فإن دخل بها لم يتعجل طلاقها وانتظر بها أن تضع حملها وينقضي نفاسها ، فتطلق في أول طهرها بعد النفاس ، بخلاف الحامل منه .
[ ص: 129 ] والفرق بين الحامل منه وبين الحامل من زنا حيث لم يكن في طلاق الحامل سنة ولا بدعة وكان في طلاق الحامل من زنا سنة وبدعة لأنه إذا طلق الحامل منه اعتدت بوضعه فارتفعت السنة والبدعة في طلاقها .
وإذا طلق الحامل من زنا لم تعتد بوضعه واعتدت بالأقراء فتثبت السنة والبدعة في طلاقها . فعلى هذا لو كانت تحيض على الحمل ، فإن لم نجعله على قوله في القديم حيضا لم نعتبره . وإن جعلناه حيضا على قوله في الجديد اعتبرناه ، فإذا طهرت منه على الحمل طلقت للسنة .
وعلى هذا
لو قال لها : أنت طالق للبدعة ، وقد جامعها على حملها ، وقع عليها في الحال طلاق البدعة ، لأن حكم هذا الحمل ملغى . وهو طهر قد جومعت فيه ، فكان الطلاق فيه طلاق بدعة . ولو حاضت عليه بعد جماعه ، وجعلناه حيضا ، وطهرت منه ثم طلقها للبدعة لم تطلق إلا أن تحيض على الحمل فتطلق أو يطأها في هذا الطهر فتطلق ، أو تضع حملها وتصير في نفاسها فتطلق : لأن الطلاق في الحيض بدعة ، وفي طهر الجماع بدعة ، وفي النفاس بدعة ، والله أعلم بالصواب .