الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال لزوجته وهي حامل منه إذا ولدت ولدا فأنت طالق للسنة فلا طلاق عليه قبل الولادة ، فإذا ولدت لم تطلق حتى ينقضي نفاسها ، لأنه جعله بالولادة واقعا للسنة فلذلك روعي انقضاء نفاسها ، فلو كانت المسألة بحالها فولدت ولدين طلقت بعد الأول وقبل وضع الثاني ، لأنها بوضع الأول قد وجد شرط طلاقها ، وصارت مع بقاء الثاني حاملا ، والحامل إذا طلقت للسنة وقع طلاقها في الحال ، لأنه لا سنة في طلاقها ولا بدعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية