فصل : وإذا قد مضى ما يقع به الطلاق السنة في زمانه . وما يقع به طلاق البدعة في زمانه . فقد استقر لك زمان الطلاقين فاعتبرهما فيما تفرع منهما .
فإن قال : أنت طالق لا للسنة كانت طالقا للبدعة ، لأنه إذا لم يخل هذا الطلاق من هاتين الصفتين كان نفي إحداهما إثباتا للأخرى .
وهكذا
لو قال : أنت طالق لا للبدعة ، كانت طالقا للسنة : لأن في نفي البدعة إثباتا لضدها ولو قال : أنت طالق للسنة أو البدعة . رجع إلى خياره ليوقع ما شاء من طلاق السنة أو البدعة : لأن لفظة " أو " موضوعة للتخيير .
ولو قال : أنت طالق للسنة والبدعة طلقت في الحال لتعارض الصفتين وتنافي اجتماعهما فألغيتا . ثم ينظر في الحال : فإن كان زمان البدعة كان طلاق بدعة ، وإن كان زمان السنة كان طلاق سنة ، وهذا لو قال : أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة طلقت في الحال ، لأنه قد جمع في النفي بين صفتين لابد من وجود إحداهما فسقط حكم نفيه وتعجل وقوع الطلاق فإن كان زمان السنة كان طلاق سنة ، وإن كان زمان البدعة كان طلاق بدعة .
ولو قال : أنت طالق في السنة وأنت طالق بالسنة كان كقوله أنت طالق للسنة ، فيقع عليها طلاق السنة ،
ولو قال : أنت طالق بالبدعة أو أنت طالق في البدعة كان كقوله : أنت طالق للبدعة فيقع عليها طلاق البدعة .
ولو قال : أنت طالق طلاق الحرج فقد حكى
ابن المنذر عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طلاق الثلاث . وليس
للشافعي فيه نص ، لكن قياس مذهبه أن يكون طلاق بدعة . فيقع عليها طلاق البدعة ، ولو قال :
أنت طالق للساعة وقع عليها طلاق السنة .