الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال لها : أنت طالق طلقتين إحداهما للسنة والأخرى للبدعة ، وقعت إحدى الطلقتين في الحال ، لأنه لا يخلو أن تكون حال سنة أو بدعة . فإن كانت حال سنية كانت الأولى سنية فوقعت الثانية في زمان البدعة ، وإن كانت حال بدعة كانت الأولى بدعية فوقعت الثانية في زمان السنة . [ ص: 132 ] ولو قال : أنت طالق طلقتان للسنة والبدعة احتمل وجهين :

أحدهما : أن يجعل إحداهما للسنة والأخرى للبدعة إثباتا لحكم الصفتين ، لأنه إذا أمكن اجتماعهما لم يسقطا .

والوجه الثاني : أن تلغى الصفتان ويعجل إيقاع الطلقتين ، لأن الظاهر من الصفتين عودهما إلى جميع الطلقتين ، فلم يجز أن يقيد المطلق كما لم يجز أن يطلق المقيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية