مسألة : قال
الشافعي : " ولو قال أقبح أو أسمج أو أفحش أو ما أشبهه سألته عن نيته فإن لم ينو شيئا وقع للبدعة " .
قال
الماوردي : وهذا نصه ما تقدم من صفة الطلاق بصفات الحمد
فإذا قال لها : أنت طالق أقبح الطلاق أو أسمج الطلاق أو أفحش الطلاق أو أردأه أو أنداه أو أضره أو أنكره أو أمره . أو ما أشبه ذلك من صفات الذم ، فإن لم تكن له نية حمل على طلاق البدعة ، لأنه الأسمج ، الأقبح الأضر الأمر . وإن كانت له نية نظر فيها فإن وافقت ظاهر لفظه ، أن يريد به طلاق البدعة حمل عليها ، وكان عشرتها هو الأسمج الأقبح ، فإن كان ذلك أغلظ حاليه وأعجلهما عمل عليه وقبل قوله فيه ، وإن كان أخف حاليه وأبعدهما دين فيه ، وفي قبوله منه في الحكم وجهان :
[ ص: 142 ] أحدهما : لا يقبل منه اعتبارا بظاهر اللفظ .
والثاني : يقبل منه لاحتمال ما ذكرنا من التأويل .