الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : أنت طالق للسنة إذا جاء يوم الجمعة ، فيوم الجمعة شرط وطلاق السنة صفة فإن جاء يوم الجمعة وهي في طهر لا جماع فيه طلقت ، وإن كانت في يوم الجمعة حائضا فإذا طهرت طلقت ، ولو كان قال لها : أنت طالق للسنة في يوم الجمعة فإن كانت فيه طاهرا طلقت ، وإن كانت حائضا فيه لم تطلق إذا طهرت ، لأنه جعل وقوع طلاقها على هذه الصفة في يوم الجمعة شرطا ، فلم يقع في غيره . ولم يجعله في المسألة الأولى شرطا فجاز أن يقع في غيره فلذلك افترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية