فصل :
ولو قال لصغيرة أو حامل أو غير مدخول بها : إذا قدم زيد فأنت طالق للسنة . فإن قدم زيد قبل بلوغ الصغيرة ووضع الحامل ، ووطء غير المدخول بها
[ ص: 144 ] طلقت في الحال ، لأنه لا سنة في طلاقهن ولا بدعة . وإن قدم زيد بعد حيض الصغيرة ، ووضع الحامل ، ووطء غير المدخول بها ، روعي فيهن طلاق السنة اعتبارا بحال الشرط لا وقت العقد ، فإن كن في طهر طلقن ، وإن كن في حيض لم يطلقن فيه حتى إذا طهرن طلقن والله أعلم .