مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن نابها شيء في صلاتها صفقت ، وإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم "
قال
الماوردي : وهذا صحيح
قد ذكرنا أن من سنة
الرجال إذا نابه نائب في صلاته أن يسبح إماما كان ، أو مأموما ، ومن
سنة المرأة أن تصفق ولا تسبح
وقال
مالك : التسبيح لها سنة
وروي عن
أبي حنيفة من وجه ضعيف : أن
تصفيق المرأة يبطل صلاتها ، والدليل عليه ما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=921310عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أمر أبا بكر رضوان الله عليه ، فصلى بالناس فتقدم أبو بكر رضوان الله عليه ثم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج مسندا بين العباس بن عبد المطلب وأسامة بن زيد ، رضي الله عنهما ، فلما رآه المسلمون صفقوا إلى أبي بكر ، رضي الله عنه ، ليعلموه بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : " من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنما التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء فبطل بهذا الحديث قول
مالك حيث جعل سنة النساء التسبيح دون التصفيق ، وسقط قول
أبي حنيفة حيث أبطل صلاتهن بالتصفيق
فأما
صفة التصفيق ، فقد اختلف فيه أصحابنا على وجهين :
[ ص: 164 ] أحدهما : وهو ظاهر مذهب
الشافعي : أنها تصفق كيف شاءت إما بباطن الكف على ظاهر الأخرى ، أو بباطن الكف على باطن الأخرى ، أو بظاهر الكف على ظاهر الأخرى ، كل ذلك سواء لتناول الاسم له
والوجه الثاني : وهو قول
أبي سعيد الإصطخري : أنها تصفق بباطن الكف على ظاهر الأخرى ، أو بظاهر الكف على باطن الأخرى ، وأما بباطن إحديهما على باطن الأخرى فلا يجوز لمضاهاته تصفيق اللعب واللهو ، فإن خالفت المرأة فسبحت ، أو خالف الرجل فصفق فصلاتهما مجزئة ، ولا سجود للسهو
وقال بعض أصحابنا : تسبيح المرأة جائز وتصفيق الرجل عامدا يبطل صلاته ، وساهيا لا يبطلها ، ولكن إن تطاول سجد للسهو كالعمل الكثير ، وإن لم يتطاول فلا سهو عليه ، وهذا غير صحيح ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة من صفق خلف
أبي بكر ، رضي الله عنه ، ولا أمرهم بالإعادة ولا سجود السهو ، وإنما أمرهم بالسنة وندبهم إلى الأفضل