فصل : والضرب الثاني : أن
تكون له نية في عزل واحدة منهن فلا تطلق المعزولة منهن سواء كانت السائلة أو غيرها ، ويطلق من سواها .
وقال
أبو حنيفة : تطلق المعزولة منهن سواء في العموم كدخولها في التعيين وهذا فاسد ، لأن اللفظ يصلح لجماعتهن من غير استثناء واحدة منهن كما يصح استثناء واحدة منهن ، وإذا صلح لكلا الأمرين جاز أن يصرفه إلى أيهما شاء كالعموم ، وفي هذا الوجه خالف التعيين ، فإذا ثبت أن طلاق المعزولة لا يقع فالظاهر من كلام
الشافعي أنه لا يقع ظاهرا ولا باطنا ، فإن اتهمته المعزولة أحلفته وقال بعض أصحابنا : لا تطلق في الباطن ، وفيما بينه وبين الله تعالى ، وتطلق في ظاهر الحكم ، لأن إطلاق القول يخالف تقييد النية ، فدين فيه ولم يقبل في الحكم ، والله أعلم بالصواب .