الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فإن قال أنت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك أو سرحتك لزمه " .

قال الماوردي : إذا ثبت ما دللنا عليه ، أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ ، الطلاق [ ص: 153 ] والفراق والسراح ، فإذا قال لها : أنت طالق أو قد طلقتك ، أو أنت مطلقة ، أو يا مطلقة ، كان كل هذا صريحا في وقوع الطلاق .

وقال أبو حنيفة : إذا قال لها : أنت مطلقة ، لم يكن صريحا ، لأنه إخبار ، وإذا قال لها يا مطلقة لم يكن صريحا ، لأنه نداء ، وهذا خطأ ، لأن إخبارها ونداءها إنما يكون بحكم قد استقر عليها ، ولو لم يستقر لما صح أن يكون نداء ولا خبرا ، ولأن قوله أنت طالق إخبار ، وهو صريح ، فكذلك قوله : وأنت مطلقة ، فإذا صح أن يكون النداء صريحا وهكذا لو قال لها : أنت مفارقة أو قد فارقتك ، أو يا مفارقة ، كان صريحا في وقوع الطلاق عليها ، وهكذا لو قال : أنت مسرحة أو قد سرحتك ، أو يا مسرحة ، كان كل هذا صريحا في وقوع الطلاق عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية