مسألة : قال
الشافعي : " فإن
قال أنت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك أو سرحتك لزمه " .
قال
الماوردي : إذا ثبت ما دللنا عليه ، أن
صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ ، الطلاق
[ ص: 153 ] والفراق والسراح ، فإذا
قال لها : أنت طالق أو قد طلقتك ، أو أنت مطلقة ، أو يا مطلقة ، كان كل هذا صريحا في وقوع الطلاق .
وقال
أبو حنيفة : إذا
قال لها : أنت مطلقة ، لم يكن صريحا ، لأنه إخبار ، وإذا
قال لها يا مطلقة لم يكن صريحا ، لأنه نداء ، وهذا خطأ ، لأن إخبارها ونداءها إنما يكون بحكم قد استقر عليها ، ولو لم يستقر لما صح أن يكون نداء ولا خبرا ، ولأن قوله أنت طالق إخبار ، وهو صريح ، فكذلك قوله : وأنت مطلقة ، فإذا صح أن يكون النداء صريحا وهكذا لو
قال لها : أنت مفارقة أو قد فارقتك ، أو يا مفارقة ، كان صريحا في وقوع الطلاق عليها ، وهكذا لو
قال : أنت مسرحة أو قد سرحتك ، أو يا مسرحة ، كان كل هذا صريحا في وقوع الطلاق عليها .