الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال له رجل طلقت امرأتك هذه فقال : نعم ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون صريحا في وقوع الطلاق أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو الأظهر : أنه يكون صريحا لا يرجع فيه إلى إرادته كما يكون الإقرار عند سؤال الحاكم صريحا .

والوجه الثاني : أن يكون كناية يرجع فيه إلى إرادته ، لأن ظاهره إخبار عن سؤال .

التالي السابق


الخدمات العلمية