فصل : وإذا
قال له رجل طلقت امرأتك هذه فقال : نعم ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون صريحا في وقوع الطلاق أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو الأظهر : أنه يكون صريحا لا يرجع فيه إلى إرادته كما يكون الإقرار عند سؤال الحاكم صريحا .
والوجه الثاني : أن يكون كناية يرجع فيه إلى إرادته ، لأن ظاهره إخبار عن سؤال .