مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن شهد عليه أن هذا خطه لم يلزمه حتى يقر به " .
قال
الماوردي : وصورتها أن
تدعي المرأة على زوجها ، أنه كتب إليها بطلاقها ، وتحضر كتابا بالطلاق تدعي أنه كتابه وينكر أن يكون كتابه ، فإن لم تصل المرأة الدعوى بأنه كتابه ، ناويا للطلاق ، لم يحلف الزوج ، وإن وصلت دعواها ، بأنه كتب ناويا أحلف الزوج حينئذ على إنكاره ، فإن كان منكرا للكتاب ، أحلف أنه ما كتبه وإن كان منكرا للنية ، أحلف أنه ما نوى ، وإن أحلف أنها لم تطلق منه لم يجز ، لأنه قد يكون ممن لا يعتقد وقوع الطلاق بالكتاب ، ويعتقده الحاكم فإن شهد عليه عند إنكار الكتاب شاهدان ، أنه خطه وكتابه لم تطلق ، لأن ،
الكتابة لا يقع بها الطلاق إلا مع النية ، والشهادة وإن صحت على الكتابة فلا تصح على النية ، لأن النية تخفى والكتابة لا تخفى ، ولذلك قال
الشافعي - رضي الله عنه - لم يلزمه حتى يقر به ، يعني يقر بالكتاب والنية مع كتابته ، فإن قيل فكيف تصح الشهادة على خطه ؟ قيل بأن رأياه يكتبه ، ولا يغيب الكتاب عن أعينهما حتى يشهدا به ، فإن لم يكونا رأياه يكتبه ولكنهما عرفا خطه لم يجز أن يشهدا به ، لأن الخط ( يشبه الخط ) وإن رأياه قد كتبه وغاب الكتاب عنهما لم يجز أن يشهدا به ، لجواز أن يكون مزورا عليه فيتشبه به وهذه الشهادة لا تلزم الشاهدين ، أن يشهدا بها ، ولا الحاكم أن يستدعيهما ، لأنه لا يتعلق بها حكم .