فصل : فأما
الإشارة بالطلاق ، فإن كانت من الأخرس ، قامت مقام نطقه ، ووقع الطلاق بإشارته كما يقع طلاق الناطق بلفظه ، إذا كانت إشارته مفهومة ، وتكون الإشارة منه طلاقا صريحا وإن كانت الإشارة من ناطق ، لم يقع بها الطلاق لا صريحا ولا كناية ، لأنه قادر على الكلام الذي هو بالطلاق أخص .
فلو
قال : أنت وأشار بأصابعه الثلاث مريدا بها الطلاق لم تطلق ، لأن بقوله أنت بدء وليس بصريح في الطلاق ولا كناية ، فالإشارة بعد البدء ، لا يقع بها الطلاق ، ونية الطلاق قد تجردت عن لفظ فلم يقع بها الطلاق ، ولكن لو
قال : أنت طالق كذا وأشار بإصبع واحدة طلقت واحدة ، ولو أشار بإصبعين ، طلقت طلقتين ، ولو أشار بثلاثة أصابع ، طلقت ثلاثا ، وقامت إشارته مقام الثلاث ، مع قوله هكذا مقام نيته بالثلاث نص عليه ابن سريج ، فلو أشار بثلاث أصابع قائمة وبإصبعين معقودتين فإن أراد الثلاث القائمة طلقت ثلاثا ، وإن أراد الإصبعين المعقودتين طلقت ثنتين ، وإن لم تكن نية ، طلقت بالثلاث أصابع ثلاثا ، لأن فيها زيادة إشارة .
[ ص: 172 ] قال
أبو العباس ابن سريج : ولو قال : أنت طالق ، ولم يقل هكذا ، وأشار بأصابعه الثلاث لم يلزمه بالإشارة عدد .