فصل : ولو
قال لها : إن أحببت فراقي ، فأمرك بيدك ، لم تطلق إذا طلقت نفسها ، حتى تقول قبل الطلاق قد أحببت فراقك ، ثم تطلق نفسها فتطلق حينئذ ، لأنه مقيد بهذا الشرط ولو
قال لها : إذا مضت سنة فأمرك بيدك ، أو قال لها : إذا قدم زيد فأمرك بيدك لم يجز ، لأنه تمليك مؤجل ، وبذل منتظر ، فإن طلقت نفسها بعد مضي السنة ، أو بعد قدوم زيد ، لم تطلق ، لبطلان التمليك ، وفساد البذل ، ولكن لو
قال : أمرك بيدك تطلقين نفسك بعد سنة أو إذا قدم زيد ، ففيه قولان :
أحدهما : نص عليه في الإملاء " وهو قول
أبي حنيفة واختيار
المزني أنه جاز ، تغليبا لحكم الطلاق بالصفة ، ولها إذا مضت السنة أو قدم زيد أن تعجل طلاقها ، فإن أخرته لم تطلق .
والقول الثاني : نص عليه في الجديد ، وهو الأصح لا يجوز تغليبا لحكم التمليك ، الذي لا يجوز أن يعلق لأجل منتظر ، ولا بصفة متوقعة ، فإن طلقت نفسها عند مضي السنة ، وقدوم زيد لم تطلق ، لبطلان التمليك ، والله أعلم .