مسألة : قال
المزني : " وقال في الإملاء على مسائل
مالك : وإن ملك أمرها غيرها فهذه وكالة متى أوقع الطلاق وقع ومتى شاء الزوج رجع " .
[ ص: 178 ] قال
الماوردي : وهذا كما قال
والوكالة في الطلاق جائزة ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس طلقها وكيل زوجها ، بمشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمضاه ، ولأنه لما جازت الوكالة في النكاح مع تغليظ حكمه كان جوازها في الطلاق أولى ، فإذا وكل رجلا عاقلا جاز ، سواء كان حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، ولا يجوز أن يوكل مجنونا ولا صغيرا ، لأنه لا حكم لقولهما ، وفي جواز توكيله لامرأة وجهان مضيا في الخلع ، ثم الوكالة على ضربين :
أحدهما : أن تكون مطلقة وهو أن
يقول : قد وكلتك في طلاق زوجتي فلانة ، فله أن يطلقها على الفور والتراخي بخلاف ما لو ملكها الطلاق لنفسها ، لأن هذه نيابة وذاك تمليك ، فإن ذكر له من الطلاق عددا لم يتجاوزه ، فلو قال له : طلقها ثلاثا فقال لها : أنت طالق ثلاثا ، طلقت ثلاثا ، ولو
قال لها : أنت طالق ونوى أن يكون ثلاثا فيه وجهان :
أحدهما : تطلق ثلاثا ، لأن نية الثلاث تقوم مقام التلفظ بالثلاث .
والوجه الثاني : لا تطلق ثلاثا ولا تقوم نيته مقام نية الزوج ، لأن الزوج مدين في الطلاق معمول على نيته فيه ، والوكيل غير مدين في الطلاق فلم يعمل على نيته فيه ، وهكذا لو طلقها الوكيل بالكناية مع النية ، كان على هذين الوجهين ، فلو
وكله أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة ، ففي وقوعها وجهان :
أحدهما : يقع ، لأنه بعض ما وكل فيه .
والوجه الثاني : لا يقع لأنه وكل في طلاق بائن ، وهذا الطلاق غير بائن فصار غير ما وكل فيه ، فلو وكله أن يطلقها واحدة ، لم تقع الثلاث ، وفي وقوع الواحدة وجهان :
لو
وكله في طلاق واحدة من نسائه ولم يعينها له ففيه وجهان :
أحدهما : أن أيتهن طلقها صح ، لأن وقوع الطلاق المبهم جائز ، فكان التوكيل فيه جائزا .
والوجه الثاني : أنه يجوز أن يطلق واحدة قبل أن يعينها الزوج ، فإن طلق واحدة منهن قبل تعيينها لم تطلق ، لأن إبهام الطلاق من جهة الزوج يجوز ، لأنه موقوف على خياره في التعيين ، ومن جهة الوكيل لا يجوز لأنه غير موقوف على خياره في التعيين .