مسألة : قال
الشافعي : " ولو جعل لها أن تطلق نفسها ثلاثا فطلقت واحدة فإن لها ذلك " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا
قال لها : طلقي نفسك ثلاثا ، فطلقت نفسها واحدة ، طلقت واحدة ، وقال
مالك إذا قال طلقي نفسك ثلاثا ، فطلقت واحدة لا يقع شيء وإذا
قال : طلقي واحدة فطلقت ثلاثا ، وقعت الثلاث ، وعنه لا تطلق استدلالا بأن قبولها بعض ما ملكها موجب لفساد القبول ، وبطلان التمليك كما لو باعها عبدين بمائة فقبلت أحدهما لم يصح .
ودليلنا هو : أن من ملك إيقاع الطلاق الثلاث ملك إيقاع الطلقة الواحدة كالزوج .
وأما استدلاله بتبعيض القبول في البيع ، فإنما لم يصح ، لأن البذل إنما كان في مقابلة ثمن لم يحصل له بالتبعيض ، فلذلك لم يصح قبول البعض ، ولولا الثمن لصح ، ألا ترى لو وهب لها عبدين ، فقبلت أحدهما صح ، فكذلك الطلاق .