فصل : فإذا
جعل إليها أن تطلق نفسها واحدة ، فطلقت نفسها ثلاثا ، طلقت واحدة . وقال
أبو حنيفة : لا تطلق ، لأن ما عدلت إليه غير مأذون فيه ، فلم يجز .
ودليلنا هو : أنه إذا اجتمع في طلاقها مأذون فيه وغير مأذون فيه ، لم يمنع غير المأذون فيه من وقوع المأذون فيه ، كما لو جعل إليها طلاق نفسها ، فطلقت نفسها وضرائرها ، وادعى فيه أن الواحدة لا تتميز عن الثلاث ، غير صحيح لأن المأذون فيه متميز عن غير المأذون فيه وربما حكي هذا القول عن
أبي حنيفة والأولى عن
مالك .