مسألة : قال
الشافعي : " وقال فيه وسواء قالت طلقتك أو طلقت نفسي إذا أرادت طلاقا " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال إذا
جعل إليها طلاق نفسها ، فإن قالت قد طلقت نفسي ، طلقت وكان هذا صريحا لا يفتقر إلى نيتها . وإن قالت : قد طلقتك كانت كناية يقع به الطلاق إذا نوته ، وقال
أبو حنيفة : لا يقع به الطلاق وإن نوته ، وقد مضى الكلام في هذه المسألة .
[ ص: 181 ]