مسألة : قال
الشافعي : " ولو طلق بلسانه واستثنى بقلبه لزمه الطلاق ولم يكن الاستثناء إلا بلسانه " .
قال
الماوردي : اعلم أن
الاستثناء في الطلاق على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما يصح مضمرا ومظهرا .
والثاني : ما لا يصح مضمرا ، ولا مظهرا .
والثالث : ما يصح مظهرا ولا يصح مضمرا .
فأما ما يصح إظهاره وإضماره فهو ما جاز أن يكون صفة للطلاق ، أو أمكن أن يكون حالا للمطلقة ، فالذي يجوز أن يكون صفة للطلاق مثل
قوله : أنت طالق من وثاق ، أو مسرحة إلى أهلك ، أو مفارقة إلى المسجد فإن أظهره بلفظه صح وحمل عليه في الظاهر والباطن ، ولم يلزمه الطلاق ، لأنه وصفه بما يجوز أن يكون من صفاته في غير الطلاق فلذلك لم يقع به الطلاق ، وإن لم يظهره في لفظه وأضمره في نيته صح إضماره ، ودين فيه ولم يلزمه الطلاق في الباطن ، اعتبارا بالمضمر ، ولزمه الطلاق في الظاهر ، اعتبارا بالمظهر ، وأما الذي يمكن أن يكون حالا للمطلقة فمثل
قوله أنت طالق إلى رأس الشهر ، ولو دخلت الدار ، أو إن كلمت زيدا ، فإن أظهر ذلك بلفظه عمل عليه في الظاهر ، ولم يقع عليها الطلاق إلا على الحال التي شرطها ، وإن أضمره بقلبه ، ولم يظهره بلفظه دين فيه ، وفي الباطن فلم يلزمه الطلاق إلا بذلك الشرط ، اعتبارا بإضماره ولزمه الطلاق في ظاهر الحكم اعتبارا بإظهاره ، فهذا ضرب .