فصل : وأما ما لا يصح إضماره ولا إظهاره ، فهو ما كان فيه إبطال ما أوقع ونفي ما أثبت ، كقوله :
أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، أو أنت طالق إلا أنت ، فالطلاق واقع والاستثناء باطل في إظهاره باللفظ وإضماره بالقلب ، لأن وقوع الطلاق يمنع من رفعه ، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=924087ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق . والفرق بين هذا حيث بطل وبين الضرب الأول حيث صح : أن ذاك صفة محتملة وحال ممكنة ، يبقى معها اللفظ على احتمال مجوز ، وهذا رجوع لا يحتمل ولا يجوز ، وإذا بطل هذا الاستثناء بما عللنا ، وقع الطلاق ظاهرا وباطنا .