مسألة : قال
المزني : " وقال في الإملاء وإن نوى إصابة قلنا أصب وكفر " .
قال
الماوردي : إنما أراد
الشافعي بهذا ، وإن جوز تقديم الكفارة في تحريم الوطء الفرق بينه وبين الظهار لأنه في الظهار تجب عليه تقديم الكفارة على الوطء ، ويعصي الله تعالى إن أخرها ، لقول الله تعالى :
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا [ المجادلة : 3 ] ويجوز له في تحريم الوطء أن يقدم الإصابة ويؤخر الكفارة ، وإن تقدم وجوبها على الإصابة ، وجاز تعجيلها لأنها غير مقيدة بشرط .