فصل : وإذا
قال لزوجته : فرجك علي حرام أو قال : رأسك علي حرام فهما سواء وليس لذكر الفرج زيادة حكم ، لأنه بعضها كرأسها ، فدخلا في قوله : أنت علي حرام ، فجرى عليه حكمه وإن كان لفظ التحريم أعم ، فإن أراد بتحريم الفرج والرأس تحريم الوطء ، لزمته الكفارة وإن لم تكن له إرادة فعلى قولين ، ولو
قال بطنك علي حرام ، كان صريحا في وجوب الكفارة لانتفاء الاحتمال عنه .