الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما إذا قال لها : أنت الطلاق ، فقد اختلف أصحابنا ، هل يكون صريحا ، لأن الطلاق صريح ، فعلى هذا تطلق واحدة ، إلا أن يريد أكثر منها .

والوجه الثاني : تكون كناية ، لأنها في نفسها لا تكون طلاقا ، وإنما يقع الطلاق [ ص: 189 ] عليها إذا أوقعه ، فلذلك صار كناية فيرجع فيه إلى إرادته ، فإن لم يرد به الطلاق لم يقع .

التالي السابق


الخدمات العلمية