فصل : وأما إذا
قال لها : أنت الطلاق ، فقد اختلف أصحابنا ، هل يكون صريحا ، لأن الطلاق صريح ، فعلى هذا تطلق واحدة ، إلا أن يريد أكثر منها .
والوجه الثاني : تكون كناية ، لأنها في نفسها لا تكون طلاقا ، وإنما يقع الطلاق
[ ص: 189 ] عليها إذا أوقعه ، فلذلك صار كناية فيرجع فيه إلى إرادته ، فإن لم يرد به الطلاق لم يقع .