فصل : فإذا تقرر أن
طلاق الثلاث : يقع على غير المدخول بها ، كوقوعه على المدخول بها فقال لها وهي غير مدخول بها :
أنت طالق ثلاثا للسنة ، وقعن معا في الحال ، على أي حال كانت من حيض أو طهر ، لأننا قد ذكرنا أن غير المدخول بها ، لا سنة في طلاقها ولا بدعة ، وليس عندنا في عدد الطلاق سنة ولا بدعة ، وعند
أبي حنيفة ، أنها تطلق واحدة تبين بها ولا يقع عليها غيرها بناء على أصله ، في أن طلاق الثلاث بدعة ، وأن السنة فيه ، أن تقع في كل قرء طلقة ، وهي بالطلقة الأولى قد بانت ، فلم يقع عليها غيرها ، وقد مضى الكلام معه .