مسألة : قال
الشافعي : " ولو
قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، وقعت الأولى وبانت بلا عدة . والله سبحانه وتعالى أعلم " .
قال
الماوردي : وهذا في غير المدخول بها ، إذا
قال لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، مريدا بالثانية والثالثة الاستئناف ، طلقت واحدة باللفظ الأول ، ولم تقع بالثانية والثالثة لأنها بالأولى بانت .
وقال
مالك : تطلق ثلاثا إذا قال لها : متصلا لأن بعض الكلام مرتبط ببعض ، وحكم أوله موقوف على آخره ، فجرى مجرى قوله : أنت طالق ثلاثا ، وهذا فاسد ، لأنه طلاق مرتب قدم بعضه على بعض فإذا وقع ما تقدم منه منع من وقوع ما تأخر عنه ،
[ ص: 190 ] وخالف قوله : أنت طالق ثلاثا ، لأنهن وقعن معا باللفظ الأول من غير ترتيب ، وحكي عن
الشافعي في القديم : إنها تطلق ثلاثا كقول
مالك فخرجه
ابن أبي هريرة قولا ثانيا ، وأباه سائر أصحابنا وجعلوه جوابه عن
مالك .