الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا قال لغير مدخول بها : أنت طالق طلقتين ونصفا ، طلقت طلقتين ولم تقع عليها الثالثة لانفرادها عن ما قبلها بواو العطف ، ولو قال لها : أنت طالق ثلاثا إلا نصف واحدة ، طلقت ثلاثا لأن الباقي بعد الاستثناء ، طلقتان ونصف بكلمة واحدة فكملت ثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية