فصل : فإذا
قال لغير مدخول بها : أنت طالق واحدة بعدها واحدة ، فهي طالق واحدة ليس بعدها شيء ، لأنها قد بانت بالواحدة . ولو
قال لها : أنت طالق واحدة قبلها واحدة ففيه وجهان :
أحدهما : لا طلاق عليه ، لأن وقوع الطلاق عليها يوجب وقوع طلقة قبلها ووقوع ما قبلها يمنع من وقوعها ، فاقتضى تنافي الدور إسقاط الجميع .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة ، أنها تطلق واحدة ليس قبلها شيء ، لأن وقوع ما قبلها موجب لإسقاطها ، وإسقاط ما قبلها يوجب إثباتها ، وإسقاط ما قبلها ، ولو
قال أنت طالق واحدة معها واحدة ، ففيه وجهان :
أحدهما : تطلق طلقتين ، لأنهما يقعان معا لا تتقدم إحداهما على الأخرى ، فصار كقوله : أنت طالق طلقتين .
والوجه الثاني : وهو قول
المزني أنها تطلق واحدة ، ليس معها شيء ، لأنه قد أفردها ، فصار كقوله : أنت طالق واحدة بعدها واحدة .