فصل : ولو
قال : أنت طالق اليوم ، طلقت في وقته ، ولو قال : في غد طلقت عند طلوع فجره ، فلو
قال : أنت طالق اليوم أو غدا ، طلقت في غد ، لأنه تيقن .
ولو
قال : أنت طالق اليوم وغدا ، طلقت في الحال واحدة ، ورجع إلى بيانه في غد ، فإن أراد وقوع أخرى فيه ، طلقت ثانية ، وإن أراد وقوع طلقة في هذين اليومين ، لم تطلق إلا واحدة ، في اليوم وإن أراد تأخير الطلاق من اليوم إلى غد لم يقبل منه في ظاهر الحكم ، ودين فيما بينه وبين الله تعالى ، وإن لم تكن له إرادة ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول العراقيين لا تطلق إلا واحدة في اليوم ، لأنها إذا طلقت في اليوم فهي في غد كذلك .
والوجه الثاني : أنها تطلق في اليوم واحدة ، وفي غد أخرى ، لأنه معطوف على اليوم فجرى عليه حكمه تسوية بين العطف والمعطوف .