الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال لها : أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر : ثم خلعها وقدم زيد فإن قدم زيد قبل شهر ، لم تطلق بقدومه ، وصح الخلع ، وإن قدم زيد بعد شهر ، فإن كان الخلع قبل قدوم زيد بأكثر من شهر صح الخلع ، ولم تطلق بقدوم زيد : لأنها بانت بالخلع قبل قدوم زيد بأكثر من شهر .

فإن كان الخلع قبل قدوم زيد بأقل من شهر ، وقدم زيد بعد عقد الطلاق بأكثر من شهر طلقت بقدوم زيد ، وبطل الخلع ، لتقدم الطلاق وتقدم زيد على الخلع ، فصار الخلع واقعا بعد وقوع الطلاق عليها بقدوم زيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية