الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما صلاة الرجل في قميص واحد فجائز إذا صنع أحد ثلاث خصال إما أن يزره عليه ، أو يربطه بشيء ، أو يشد وسطه فوق سرته على قميصه ، وإن لم يصنع شيئا من هذا وصلى فيه كما لبس لم يجزه

وقال أبو حنيفة : يجزئه أن يستر العورة بما قابلها ولا اعتبار بالطرفين ، ألا تراه لو صلى في مئزر جاز وإن كان ما قابل الأرض من عورته ظاهرا ، وهذا خطأ لما روي عن سلمة بن [ ص: 174 ] الأكوع قال : قلت يا رسول الله ، إني أخرج إلى الصيد فأصلي وليس علي إلا قميص واحد ، فقال صلى الله عليه وسلم : " زره عليك أو اربطه بشوكة " فدل أمره بذلك على أن الصلاة لا تجزئ إلا به ، فأما قول أبي حنيفة لا اعتبار بالطرفين إذا ستر ما قابل عورته فغير صحيح ، لأن سوأته لو شوهدت من أعلى المئزر لم تجزه صلاته ، وإن شوهدت من أسفله أجزأته فافترق حكم الطرفين في سترها ، فلو صلى في قميص لم يزره عليه وكان ذا لحية قد غطت موضع إزراره وسترت ما يظهر من عورته لم يجزه : لأنه لا يصح أن يستر عورته بشيء من بدنه

التالي السابق


الخدمات العلمية